اختلف الفقهاء في حكم ذهاب المرأة إلى العمرة بلا محرمٍ يرافقها على أقوالٍ، وآتيًا في هذا المقال بيانٌ لهذه الأقوال وأدلّة أصحابها.


ما حكم ذهاب المرأة للعمرة دون محرم؟

القول بجواز ذهاب المرأة إلى العمرة دون محرم

ذهب المالكيّة والشافعيّة وأحمد في روايةٍ عنه وهو مذهب الظاهريّة كذلك إلى القول بجواز ذهاب المرأة لأداء العمرة دون محرمٍ؛ بشرط أن تكون مع رفقةٍ مأمونةٍ أو مع نساءٍ ثقاتٍ،[١] وقد استدلّوا على ذلك بعدّة أدلَّةٍ، منها:[١]

  • قول الله سبحانه وتعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)؛[٢] فقد بيّن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- الاستطاعةَ أنَّها الراحلة التي تُقلُّ المعتمر والزاد ولم يذكر أنها المحرم.
  • قول النبيّ عليه الصلاة والسلام: "فإنْ طَالَتْ بكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ حتَّى تَطُوفَ بالكَعْبَةِ، لا تَخَافُ أحَدًا إلَّا اللَّهَ".[٣]
  • ما رواه الإمام البخاري من أنّ نساء النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قد حججن في خلافة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مع عُثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنهما- وهذا دليلٌ على جواز سفرها دون محرمٍ مع من هُم أهلٌ للثقة.


القول بعدم جواز ذاهب المرأة للعمرة دونَ مَحرم

ذهب الحنفيّة والحنابلة ومعهم جمعٌ من العلماء إلى القول بعدم جواز سفر المرأة للعمرة دون محرمٍ، واستدلّوا على ذلك بجملة أدلةٍ، منها:[٤]

  • ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال: "لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَومٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا".[٥]
  • ما رواه عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال: "لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ، ولَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إلَّا ومعهَا مَحْرَمٌ، فَقالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ اللَّهِ إنِّي أُرِيدُ أنْ أخْرُجَ في جَيْشِ كَذَا وكَذَا، وامْرَأَتي تُرِيدُ الحَجَّ، فَقالَ: اخْرُجْ معهَا".[٦]


ما حكم خروج المرأة من بيتها دون محرم؟

لا يعتبر خروج المرأة لبعض شؤونها إن كانت داخل البلد كالسفر في الصورة والحكم؛ وبالتالي فإنّ خروجها لقضاء حوائج معيَّنةٍ كذهاب المرأة إلى السوق لا يحتاج إلى محرمٍ، وعلى المرأة أن تستأذن زوجها للذهاب، والأفضلُ لها ألّا تذهب إلى الأسواق لغير ضرورةٍ، لما قد يعترض لها في الأسواق من فتنةٍ وأذيَّةٍ أحيانًا،[٧] وإنّ لخروج المرأة من بيتها شروطًا بيّنها العلماء، فيما يلي ذكرها:[٨]

  • أن يكونَ خروجها بإذن زوجها، سواءً كان زوجها موجودًا في البيت أو خارجه، إلّا لما لا بُدّ لها منه.
  • ألّا يترتّب على خروجها من البيت إهمالٌ لرعاية أبنائها وزوجها وشؤون بيتها.
  • أن تلتزم باللباس الشرعي، وأن تكون محترزة في التعامل مع الأجانب من الرجال، وملتزمةً بآداب السوق إن هي ذهبت إليه.

المراجع

  1. ^ أ ب فضيلة المفتي الدكتور أحمد غالب الخطيب (26/9/2011)، "حج المرأة بغير مَحْرَم أو زوج"، دار الافتاء الاردنية، اطّلع عليه بتاريخ 23/11/2021. بتصرّف.
  2. سورة آل عمران، آية:97
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عدي بن حاتم الطائي، الصفحة أو الرقم:3595، صحيح.
  4. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 207. بتصرّف.
  5. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:1339، صحيح.
  6. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1862، صحيح.
  7. الشيخ محمد صالح المنجد (16/3/2009)، "هل تخرج إلى السوق وحدها؟"، الإسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 23/11/2021. بتصرّف.
  8. إسلام ويب (15/1/2014)، "شروط جواز خروج المرأة من بيت زوجها"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 23/11/2021. بتصرّف.