صوم رمضان ركنٌ من أركان الإسلام، فرضه الله تعالى على عباده، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)،[١] وقد رخّص الله -عزّ وجلّ- وأباح لغير القادر على الصيام من أصحاب الأعذار الشرعيّة المعتبرة الفِطر فيه؛ كالمريض الذي يشقّ عليه الصوم ويضرّه، والمسافر الذي يشقّ عليه الصوم مع سفره، وكذلك الحامل،[٢] سيأتي تفصيل حكم إفطارها في رمضان آتيًا.


ما حُكم إفطار الحامل في رمضان؟

فصّل الفقهاء حكم إفطار الحامل تبعًا لسبب إفطارها إلى حالين؛ الأوّل في حال كان سبب إفطارها الخوف على نفسها، والثاني في حال كان سبب إفطارها الخوف على جنينها الذي في بطنها، وبيان ذلك آتيًا.[٣]


إفطار الحامل خوفًا على نفسها

يمكن إجمال أقوال الفقهاء في حكم إفطار الحامل إذا خافت على نفسها في الآتي:[٣]

  • الحنفية: ذهبوا إلى جواز إفطار الحامل إن خافت ضررًا على نفسها.
  • الشافعيّة: ذهبوا إلى وجوب أن تفطر الحامل إن خافت على نفسها الضرر الشديد الذي لا يُحتمل.
  • المالكية: ذهبوا إلى جواز فطر الحامل إن خافت أن يكون للصيام سببٌ في مرضها أو أن يزيد مرضها نتيجة الصيام، وأمّا إن كان الصيام سيتسبّب في هلاكها فقالوا بوجوب فطرها.
  • الحنابلة: ذهبوا إلى القول بإباحة فطرها إن خافت على نفسها الضرر.


إفطار الحامل خوفًا على جنينها

وتفصيل أقوال الفقهاء في المسألة على النحو الآتي:[٣]

  • الحنفية: ذهبوا إلى القول بجواز إفطار الحامل إن كان الصيام سَيضرّ بجنينها.
  • المالكية: ذهبوا إلى القول بجواز إفطار الحامل إن خافت أن يكونَ في الصيامِ ضرراً على جنينها وإفطارها واجبٌ إن كان الصيام سيلحِقُ بجنينها الضرر أو يكونَ سبباً لهلاكه.
  • الشافعية: ذهبوا إلى القول بوجوب إفطار الحاملِ إن خافتْ على جنينها أن يَلحَقَهُ الضرر والذي لا يُمكن تحمله بسبب صيامها.
  • الحنابلة: ذهبوا إلى القول بإباحة إفطار الحامل إن خافت لحاق الضرر بجنينها.


الأحكام المترتّبة على إفطار الحامل في رمضان

اتّفق الفقهاء على أنّ المرأة الحامل إذا أفطرت خوفًا على نفسها، أو كان فطرها خوفًا على نفسها وعلى حياة جنينها في ذات الوقت؛ فيجب عليها قضاء ما فاتها من شهر رمضان، ولا فدية عليها في ذلك؛ قياسًا على الذي أفطر لمرضٍ أصابه؛ فإنّه يقضي الأيّام التي أفطرها، ولا فدية عليه،[٤] واتّفقوا كذلك على وجوب القضاء على المرأة الحامل إذا كان سبب فطرها؛ الخوف على جنينها فقط وليس على نفسها، لكنّهم اختلفوا في حُكم الفدية في حقّها في هذه الحالة على النحو الآتي:[٥]

  • الحنفية والمالكية: ذهبوا إلى عدم وجوب الفدية على المرأة الحامل إن كان سبب فطرها في شهر رمضان هو الخوف على ولدها فقط؛ وعلّتهم في ذلك أنّ الجنين مُتَّصِل بجسد المرأة الحامل كاتِّصال أحد أعضائها بها؛ فالخوف على الجنين في حُكم الخوف على أحد أعضاء المرأة الحامل، وهو قولٌ عند الشافعية أيضًا.
  • الشافعية والحنابلة: ذهبوا إلى أنّ المرأة الحامل إذا أفطرت في شهر رمضان خوفًا على ولدها فقط، وجب عليها القضاء والفدية معًا؛فعليها أن تُطعِم عن كلّ يومٍ أفطرت فيه مسكينًا، وتقضي ما فاتها.


المراجع

  1. سورة البقرة، آية:183
  2. الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين (14/6/2016)، "أهل الأعذار في الصيام"، شبكة الالوكة، اطّلع عليه بتاريخ 14/10/2021. بتصرّف.
  3. ^ أ ب ت عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 520. بتصرّف.
  4. محمد حسن هيتو، فقه الصيام، صفحة 133. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 271. بتصرّف.