هل يجوز الصيام مع نزول إفرازات بنية قبل الدورة؟

يختلف حكم الصيام مع نزول إفرازات بُنية اللون بحسب حال نزولها كما هو مُبيّن فيما يأتي:[١][٢]

  • اتصال الإفرازات البنية بالدورة الشهرية: فإن نزلت الإفرازات البُنية في الوقت المعتاد للدورة الشهرية؛ أي أنّ دم الحيض والدورة سينزل بعدها، وصاحب نزولها ألم ومغص الحيض، فالإفرازات تلك من الدورة الشهرية وتنطبق عليها أحكامها، فتمتنع المرأة عن الصيام والصلاة وغيرها من العبادات التي تًشترط لها الطهارة من الحيض.
  • انفصال الإفرازات البنية عن الدورة الشهرية: أي أن يكون نزول الإفرازات البُنية في وقتٍ منفصلٍ ن وقت الدورة الشهرة، ولا يصبحه أي ألمٍ أو مغصٍ، فتلك الإفرازات لا تعدّ من الدورة الشهرية، ولا تنطبق عليها أحكامها، أي أنّها لا تمنع من الصلاة والصيام وغيرها من العبادات والطاعات، إلّا أنّها نجسة تنقض الوضوء، فيجب تطهير موضع خروجها والوضوء عند كلّ صلاةٍ.


هل يجوز الصيام مع نزول إفرازات بنية بعد الدورة؟

لا يجوز الصيام وغيره من العبادات مع نزول إفرازات بُنية اللون بعد نزول دم الحيض والدورة وقبل الطُهر منه، لأنّه في تلك الحالة يعدّ من الدورة والحيض، استدلالاً بما ورد عن أم علقمة مولاة أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (كان النساءُ يبعثْنَ إلى عائشةَ أمِّ المؤمنينَ بالدُّرَجَةِ فيها الكُرْسُفُ فيهِ الصُّفْرةُ من دمِ الحيضِ يسألْنَها عن الصلاةِ فتقولُ لهنَّ لا تعجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البيضاءَ تُريدُ بذلكَ الطهرَ من الحيضةِ)،[٣] أمّا نزول الإفرازات البُنية بعد الحيض والطُهر فليست حيضاً، فيجوز للمرأة حينها الصيام وممارسة العبادات بأشكالها، استدلالاً بما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أم عطية نسيبة بنت كعب -رضي الله عنها-: (كُنَّا لا نَعُدُّ الكُدْرَةَ والصُّفْرَةَ شيئًا).[٤][٢]


صيام مَن حاضت لأول مرةٍ

يُطلق على مَن حاضت لأول مرةٍ: المبتدأة، فهي التي لم يسبق لها أن حاضت، أو ما كانت في أول حيضٍ أو نفاسٍ، فإن رأت المبتدأة الدم وكان في زمن إمكان نزوله؛ أي في سن تسع سنواتٍ فأكثر،[٥] للفقهاء خلاف في حالة إذا ما انقطع دم الحيض عند المبتدأة بعد استمرار نزوله مدّة أكثر الحيض أو أقل وتطهّرت منه ثمّ رأت الدم مرةً أخرى، وذهبوا في ذلك إلى قولين بيانهما آتياً:[٦]

  • القول الأول: قال كلٌّ من الحنفية والمالكية والشافعية إنّ الحيض إذا انقطع بعد انقضاء مدّة أكثره ثمّ تطهّرت المرأة منه فلا يعدّ الدم النازل بعد الطُهر حيضاً، فيلزمها الصوم وغيره ن العبادات.
  • القول الثاني: قال الحنابلة إنّه إذا انقطع الدم لما دون أكثر الحيض فإن المرأة تغتسل وتصلي وتصوم، ولكن يحرم الجِماع احتياطًا قبل تكرار انقطاعه إلى ما دون أكثر الحيض، لأنّ الظاهر منه أنّه حيض وإنما أمرت بالاغتسال وأداء العبادات؛ احتياطًا لبراءة ذمتها، فإن عاد الدم كان حكمه كأن لم ينقطع.


المراجع

  1. "حكم الكدرة والصفرة إذا كانت قبل الحيض واتصلت به"، اسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 16/12/2021. بتصرّف.
  2. ^ أ ب "حكم الصفرة والكدرة قبل الحيض وأثناءه وبعده"، اسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 16/12/2021. بتصرّف.
  3. رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن أم علقمة مولاة عائشة، الصفحة أو الرقم:1/218، إسناده جيد.
  4. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن نسيبة بنت كعب، الصفحة أو الرقم:326، صحيح.
  5. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 300. بتصرّف.
  6. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 301. بتصرّف.