إنّ ستر العورة شرطٌ من شروط صحّة الصلاة، وتختلف حدود العورة بين الرجل والمرأة،[١] وفيما يلي بيانٌ لحكم إظهار القدمين في الصلاة، ومسائل أخرى متعلّقة بستر العورة فيها.


ما حكم إظهار القدمين في الصلاة؟

اتفق العلماء على جواز ظهور قدم الرجل في الصلاة وخارجها؛ لكونها ليست من العورة التي يحرم إظهارها،[٢][٣] واختلفوا في حكم إظهار المرأة لقدمها في الصلاة على قولين:[٣]

  • القول الأوّل: ذهب جمهور العلماء من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة إلى وجوب ستر المرأة لقدميها في الصلاة وخارجها بجوارب أو بغطاءٍ؛ فعدّوا قدم المرأة من العورة التي يجب عليها سترها.
  • القول الثاني: ذهب الحنفيّة إلى جواز إظهار المرأة لقدميها في الصلاة وخارجها، ووافقهم في ذلك ابن تيمية.


إلّا أنّ العلماء متّفقون على أنّ صلاة المرأة لا تبطل إذا ظهرت قدمها أثناء الصلاة ولا يلزمُها الإعادة.[٤]


حكم ستر العورة في الصلاة

أجمع العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة وخارِجها، وأنّ سترها شرطٌ لصحة الصلاة، وعورة الرجلِ عندَ جمهورِ العلماءِ من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة في الصحيح، والحنابلة وأكثر الفقهاء؛ هي ما بينَ السُّرّة والركبة، وذهب جمهور الفقهاء من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أنّ السَّرة والركبة ليستا من العورة،[٢] أمّا عورة المرأة فهي جميع جسدها عدا الوجه والكفينِ،[١] واختلفوا في القدمين على ما تمّ بيانه سابقًا.


أحكام متعلقة بصحة الصلاة

يتوقّف الحكم على الصلاة والقول بصحّتها توافر أمورٍ وتحقّق شروطٍ؛ بحيث إذا لم تتوفّر حُكِم ببطلان الصلاة، ومنها ستر العورة الذي تمّ بيانه سابقًا، وآتيًا ذكر بقيّة الأحكام المتعلّقة بصحة الصلاة:[٥]


  • حكم الطهارة للصلاة: فمن الواجب على المصلّي الطهارة من الحدث الأكبر والأصفر؛ لما رواه البخاريّ في صحيحه عن النبيِّ -عليه الصلاة والسلام- أنَّه قال: "لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أحَدِكُمْ إذا أحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأَ"،[٦] وكذلك الطهارة من النجس في البدن والثّياب والمكان، فقد وردت عدّة أحاديث صحيحةٍ في وجوب ذلك، منها ما جاء في الحديث الصحيح أنّه: "جَاءَتِ امْرَأَةٌ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَتْ: أرَأَيْتَ إحْدَانَا تَحِيضُ في الثَّوْبِ، كيفَ تَصْنَعُ؟ قالَ: تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بالمَاءِ، وتَنْضَحُهُ، وتُصَلِّي فِيهِ".[٧]
  • دخول وقت الصلاة: فقد أجمع الفقهاء على أنّ الصلاة لا تصحّ قبل دخول وقتها، قال الله -عزّ و جلّ- في محكم كتابه : (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا).[٨]
  • استقبال القبلة: لا تصحّ صلاة الفريضة دون استقبال القبلة؛ فمن صلّى الفريضة دون استقبال القبلة وهو مستطيعٌ فصلاته باطلةٌ بإجماع العلماء؛ ودليل ذلكَ قول الله عزّ وجلّ: (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ).[٩]
  • النيّة: فلا يقبل عملٌ ولا صلاةٌ بدونِ نيةٍ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى".[١٠]

المراجع

  1. ^ أ ب مجموعة من العلماء (31/8/2009)، "ما هي حدود العورة في الصلاة ؟"، الإسلام سؤال وجواب ، اطّلع عليه بتاريخ 21/9/2021. بتصرّف.
  2. ^ أ ب الموسوعة الفقهية، "عورةِ الرَّجُلِ في الصَّلاةِ"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 14/10/2021. بتصرّف.
  3. ^ أ ب [مجموعة من المؤلفين]، كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 5320. بتصرّف.
  4. [أحمد الخليل]، كتاب شرح زاد المستقنع للخليل، صفحة 278. بتصرّف.
  5. وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 728-780. بتصرّف.
  6. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة ، الصفحة أو الرقم:6954، صحيح.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أسماء بنت أبي بكر ، الصفحة أو الرقم:227، صحيح.
  8. سورة النساء، آية:103
  9. سورة البقرة، آية:144
  10. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم:1، صحيح.