جاءت النصوص الشرعيّة حاثَّةً على صلاة الجماعة، ورتّبت عليها أجرًا عظيمًا، وأقلّ الجماعة في الصلاة اثنين: إمامٌ ومأمومٌ، وقد استدلّ العلماء على ذلك بالحديث الذي رواه أبو سعيدٍ الخُدري -رضي الله عنه - أنّه قال: "دخَل رجلٌ المسجدَ ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد صلَّى فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ألَا مَن يتصدَّقُ على هذا فيُصلِّيَ معه"،[١][٢] وأمّا عن صلاة الجماعة للنساء وإمامة المرأة للنساء في الصلاة فآتيًا تفصيلٌ لحكمها وما يتّصل به.


ما حُكم إمامة المرأة؟

حكم إمامة المرأة للنساء

تعدّدت أقوال الفقهاء في مسألة إمامة المرأة للنساء، وآتيًا بيان أقوالهم:[٣][٤]

  • قول الشافعية والحنابلة: ذهب الشافعيّة والحنابلة إلى القول بجواز إمامة المرأة للمرأة في الصلوات جميعها؛ في الفرض والنفل على حدٍّ سواء، فإن كُنَّ أكثر من واحدةٍ؛ فإنّها تقف في وسطهنّ، أمّا إن كُنَّ اثنتَين؛ فإنّها تقف عن اليمين كما يفعل الرجال، وتجهر في صلاتها في الصلاة الجهرية إلّا إن كان هُناك رجالٌ أجانب فلا تجهر.
  • قول الحنفيّة: ذهب الحنفيّة إلى أنّ إمامة المرأة مكروهةٌ في صلاة النساء وحدهنّ، حتى وإن كان في صلاة التراويح، واستثنوا من ذلك صلاة الجنازة؛ لأنّها لا تتكرّر، وذهبوا إلى القول بالكراهة؛ خشية الفتنة، وقالوا أنّ الأفضل في صلاة النساء أن تكون الصلاة على انفراد لا جماعةً، وصلاة الجماعة بالعموم عندهم سُنّةٌ، وترك السنّة أولى من ارتكاب المكروه.
  • قول المالكية: قال المالكيّة بعدم جواز إمامة المرأة للمرأة، سواءً في صلاة الفرض أو في صلاة النفل؛ وذلك لأنّ الذكورة عندهم شرطٌ من شروط الإمامة، والمرأة إن صلّت في جماعةٍ مع النساء وَجَبَ عليها الإعادة، باستثناء المرأة التي أمّتهنّ، فلا يجبُ في حقها الإعادة؛ فصلاتها وقعت صحيحة.


حُكم إمامة المرأة للرجال

لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل بشكلٍ عام حتى ولو كان المأموم زوجها وهذا قولُ عامّة أهل العلم، ولم يرد عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أنّه أمر امرأةً أن تؤم زوجها، وإنّما فيه أنّه أمرها أن تؤم أهل دارها، وقد قال ابن قُدامة: إنّ المرأة لا يصح أن يَأتم بها الرجل بحال، سواءً في الفرض أو النافلة وهذا هو قول عامّةِ الفقهاء.[٥]


حُكم إقامة المرأة للصلاة لجماعة من النساء

إذا صلت المرأة مع جماعة من النساء فإنَّ حُكم إقامتها للصلاة فيه أقوال عند السادة الفقهاء،آتياً بيانه:

  • القول الأوّل: استحباب إقامة المرأة للصلاة إن صلّت في جماعةٍ مع النّساء، وإلى هذا القول ذهب الشافعيّة والحنابلة؛ فللنساء إقامة الصّلاة؛ وذلك لإعلام الحاضرين ببدء الصّلاة، ولكون الإقامة للصّلاة لا تتطلب رفع الصّوت كما هو الحال في الأذان، فإذا صلّت المرأة جماعةً مع نساءٍ جاز لها أن تقيم للصلاة عندهم.[٦][٧]
  • القول الثاني: عدم استحباب الأذان ولا الإقامة من النساء لجماعتهن، وهو قول الحنفيّة؛ وذلك لكراهة جماعة النساء عندهم.[٨]

المراجع

  1. رواه ابن حبان ، في صحيح ابن حبان، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:2397، أخرجه في صحيحه.
  2. الدرر السنية، "المَطلَب السابع: العددُ الذي تَحصُلُ به الجماعةُ"، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 22/10/2021. بتصرّف.
  3. الدكتورة لمياء محمد متولي، صلاة الجماعة حُكمها وأحكام المرأة المتعلقة بها، صفحة 52. بتصرّف.
  4. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 167. بتصرّف.
  5. إسلام ويب (10/5/2015)، "حكم إمامة المرأة زوجها في الصلاة"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 22/10/2021. بتصرّف.
  6. مجموعة من المؤلفين، كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 115. بتصرّف.
  7. سعاد زرزور، كتاب فقه العبادات على المذهب الحنبلي، صفحة 148. بتصرّف.
  8. ابن نجيم، كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، صفحة 280. بتصرّف.