شرع الله -سبحانه وتعالى- النكاح وجعله السبيل المشروع لتكاثر البشريّة، وفيه عفَّةٌ للزوجين من الوقوع في الحرام، قال الله سبحانه وتعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)،[١][٢] وآتيًا حديثٌ عن حكم النكاح وبعض الأمور المتّصلة به.


ما حُكم النكاح؟

تعتري النكاح الأحكام الشرعيّة الخمسة؛ فقد يكون النكاح في أحوالٍ واجبًا، وقد يكون في أحوالٍ أخرى محرّمًا أو مكروهًا، وقد يكون مستحبًّا، أو على أصل الإباحة، وفيما يلي بيان هذه الأحكام:[٣]

  • الوجوب: فقد يكون النكاح واجبًا على الشخص في حال تاقت نفسه إلى النساء، وخشي على نفسه من الوقوع في الزنا، وكانت لديه القدرة على الزواج، ففي هذه الحالة يكون الزواج واجبًا؛ تحصينًا للنفس وحفظًا لها من الوقوع في المعاصي والحرام.
  • الندب: يكون النكاح مندوبًا عندما يكون القصد والغرض منه التناسل وتكثير النسل؛ أي من قصد بزواجه أن يوجِدَ النسل.
  • الإباحة: يكون النكاح مباحًا في حقّ الشخص الذي لا تتوق نفسه إلى النساء، ولا يخشى على نفسه من الوقوع في الزنا.
  • الحُرمة: يكون النكاح حرامًا في حقّ من تأكّد لديه أنّ زواجه يُلحق ضررًا محققًّا بمن سيتزوّجها؛ كمن يعاني من مريضٍ خطيرٍ أو معدٍ.
  • الكراهة: يكون النكاح مكروهًا في حقّ من يخشى أن يُلحق ضررًا بمن سيتزوجها، ونفسه لا تتوق إلى النساء، ولا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، كمن يكون صعب الطبع والمزاج، ويُتوقع منه أن يؤذي زوجته ويضرّها بطبعه.


من أحكام الخِطبة

الخِطبة هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأةٍ مُعيَّنةٍ، وإعلام وليّها بذلك، وللخطبة في الشرع مجموعةٌ من الأحكام، وآتيًا بيانٌ لبعضٍ منها.[٤]


خِطبة المسلم على خِطبة غيره

يحرُم على المسلم أن يخطِب على خِطبة غيره الذي أُجيب طلبه؛ أي أن يخطب امرأةً خطبها غيره، ولو عن طريق التعريض دون تصريحٍ، وذلك بعد عِلم الخاطب الثاني بذلك؛ لما فيه من إفسادٍ على الخاطب الأوّل، ولما يمكن أن يترتّب من العداوة والبغضاء بسبب ذلك.[٤]


خِطبة المعتدّة

يحرم على المسلم أن يُصرّح بخطبة المرأة المُعتدّة من طلاقٍ بائنٍ، ويجوز له التعريض بذلك فقط؛ كأن يقول: أتمنى أن يرزقني الله بزوجةٍ صالحةٍ ونحو ذلك، والغرضُ من المنع؛ هو خشية أن تتعجل المرأة في الإخبار عن انقضاء عدّتها قبل انقضائها فعلًا حرصًا منها على الزواج، أمّا بالنسبة للمعتدّة من طلاقٍ رجعيٍّ؛ فيحرُم التصريح والتعريض بخطبتها على حدٍ سواءٍ؛ لأنها في حُكم المتزوّجة.[٤]


الاستشارة عند الخطبة

يجب على المسلم في حال استشارته في خاطبٍ أو مخطوبةٍ أن يذكر ما فيه أو فيها من المحاسن والمساوئ، ولا يعدُّ ذلك من قبيل الغيبة المحرّمة، بل هو من قبيل النصيحة الممدوحة شرعًا.


حكم النظر إلى المخطوبة

لا خلاف بين العلماء على جواز نظر الرجل إلى المرأة عند خِطبتها، وقد عدّ بعض العلماء ذلك من السنّة المستحبّة، ولكنَّهم اختلفوا في تحديد ما يحلّ للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته، وما عليه جمهور الفقهاء أنّ للخاطب النظر إلى وجه المرأة وكفّيها.[٥]


المراجع

  1. سورة الروم، آية:21
  2. عمر بن سليمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 17-21.
  3. أ.د علي أبو البصل (2/4/2016)، "حكم النكاح"، شبكة الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 21/10/2021. بتصرّف.
  4. ^ أ ب ت نداء الايمان، الميسر في ضوء الكتاب والسنة/المسألة الرابعة: من أحكام الخطبة، وآدابها:/i395&d330776&c&p1 "فصل:المسألة الرابعة:من أحكام الخطبة وآدابها"، نداء الايمان، اطّلع عليه بتاريخ 1/11/2021. بتصرّف.
  5. لؤي عبدالله عبدالكريم الصميعات (24/9/2012)، "حكم النظر إلى المخطوبة"، شبكة الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 1/11/2021. بتصرّف.