شرع الله تعالى الزواج، وجعله السبيل لإنشاء الأسر وتكاثر المجتمع وبنائه، ونظّمت الشريعة الإسلاميّة الأحكام المتعلّقة بالنكاح، وفيما يلي بيانٌ لصورٍ من صور الزواج والنكاح المحرّمة؛ لمخالفتها صورة وحقيقة عقد النكاح المشروع، ومنها نكاح المتعة.


حكم زواج المتعة عند السنة

يعرف زواج المتعة بأنّه: "نكاح المرأة لأجلٍ محدودٍ ثمّ إخلاء سبيلها بانقضائه"،[١] وقد اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على حرمة زواج المتعة، وأنّه نكاحٌ باطلٌ والدليل ما روي عن سَلَمةَ بنِ الأكوعِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: "رخَّصَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ أَوْطاسَ في المُتعةِ ثَلاثًا، ثمَّ نهى عنها[٢] والنهي يفيد التحريم، وكذلك ما رُوي عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه: "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خَيبرَ، وعن أكلِ لحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ"،[٣] وما رواه سمرة بن معبد الجهني -رضي الله عنه- قال: حَدَّثَنا الرَّبيعُ بنُ سَبْرةَ الجُهَنيُّ عن أبيه: "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن المُتعةِ وقال: ألا إنَّها حَرامٌ مِن يَومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخُذْه "،[٤] وإن فعله جاهلًا ظنا منه أنّه صحيحٌ، فتعتبر شبهةً تدرأ عنه الحدّ ويلحق به الأولاد كذا إن كان يرى أنّه نكاحٌ جائزٌ؛ لأنّ جهله بحرمته يعتبر شبهةً تدرأ الحد عنه.[٥][٦]


حكم نكاح التحليل

ذهب المالكية والحنابلة والحنفيّة في قولٍ عندهم وبعض أهل العلم، إلى أنّ نكاح التحليل نكاح فاسدٌ، ولا يحلّل المرأة المطلّقةً ثلاثًا لزوجها الأول، ودليل ذلك قول الله تعالى في كتابه : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُون)،[٧] وما رواه ابنِ عبَّاسٍ -رضي الله عنهما- من قوله: "أتاه رجلٌ فقال: إنَّ عمِّي طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا ، فقال : إنَّ عمَّك عصى اللهَ فأندمه اللهُ، وأطاع الشَّيطانَ فلم يجعلْ له مخرجًا، قال: أفلا يُحلِّها له رجلٌ؟ فقال: مَنْ يُخادِعْ اللهَ يَخْدَعْهُ"،[٨] كما أنّه نكاحٌ مؤقَّت فأشبه نكاح المتعة.[٩]


حكم نكاح الشغار بدون صداق لكل منهما

نكاح الشغار هو أن يُزوّج الرجل ابنته أو أخته لآخر في مقابل أن يزوّجه الآخرُ أخته أو ابنته دون مهرٍ لأيٍّ منهما، وذهب الجمهور من المالكية، والشافعيّة، والحنابلة إلى أنّ عقد نكاح الشغار إن كان بغير مهرٍ؛ فإنه فاسد ويُفسخ، واستدلوا بما روي عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عَنِ الشِّغَارِ"،[١٠] ووجه الدلالة أنّ نهي النبي -عليه الصلاة والسلام- عن هذا النكاح يدلّ على فساده قبل الدخول وبعده، فلا يُقبل أن يُزوّج الرجل ابنته لرجلٍ آخر على شرط أن يزوّجه الآخر ابنته دون أن يُسمّى مهرٌ لكلٍّ منهنّ.[١١]


المراجع

  1. "تعريف نكاح المتعة"، الدرر السنية.
  2. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن سلمة بن الأكوع، الصفحة أو الرقم:1405، صحيح.
  3. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم:1407، صحيح.
  4. رواه مسلم، في صحيح مسلم ، عن سبرة بن معبد الجهني، الصفحة أو الرقم:1406، صحيح.
  5. "حكم نكاح المتعة"، المكتبة الحديثية، اطّلع عليه بتاريخ 2/12/2021. بتصرّف.
  6. "حكم نكاح المتعة"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 2/12/2021. بتصرّف.
  7. سورة سورة البقرة، آية:230
  8. رواه ابن تيمية، في بيان الدليل، عن مالك بن الحويرث، الصفحة أو الرقم:486.
  9. "حكم نكاح التحليل"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 2/12/2021. بتصرّف.
  10. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:5112.
  11. "حكم نكاح الشغار"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 2/12/2021. بتصرّف.