حكم سجود السهو

اختلف العلماء من المذاهب الأربعة في حكم سجود السهو على أربعة أقوالٍ:


مذهب الحنفية

قالوا إنّ سجود السهو واجبٌ إذا كان وقت الصلاة صالحًا ولم يكن وقت نهي، وإلّا سقط عن المصلّي ولا تبطل صلاته إلّا إذا سقط سجود السهو عنه بفعل منافٍ له عمدًا، كأن انتفت طهارته أو خرج من المسجد، فيجب عليه إعادة الصلاة، ويأثم المصلي بترك سجود السهو ولكن صلاته لا تبطل، ويجب سجود السهو على الإمام وعلى المنفرد، أمّا المأموم فإذا كان مقتديًا بالإمام وحصل موجب سجود السهو عليه فإن إمامه يتحمله عنه، وعليه متابعة الإمام في سجوده للسهو، وإلا بطلت صلاته، ولا يجب عليه إعادة الصلاة إلا إن ترك إمامه سجود السهو بفعل مناف له عمًدا وتلزم الإمام الإعادة أيضًا.[١][٢]


مذهب الحنابلة

قالوا إن سجود السهو تارةً يكون واجباً، وتارةً يكون مباحًا، وأحيانًا يكون مسنونًا، وذلك لاختلاف سببه، وهذا للإمام والمنفرد أما المأموم فإنه يتابع إمامه في السجود ولو كان السجود مباحًا، فإن لم يتابع الإمام بطلت صلاته، أما إن ترك الإمام أو المنفرد سجود السهو وكان مسنونًا أو مباحًا فلا شيء عليه، وإن كان واجبًا كأن يترك واجبًا من واجبات الصلاة فالأفضل أن يسجد قبل السلام، فإن تركه عمدًا بطلت صلاته، وإن تركه سهوًا وسلَّم فإنه يأتي به إن تذكره عن قرب عرفًا، ما لم يُحدِث أو يخرج من المسجد، وإلا سقط عنه ولا تجب عليه إعادة الصلاة، وكذا كما لو طال زمن تذكره عرفًا، وإن تركه جهلًا لم تبطل صلاته. وينطبق عليه الحكم في ذلك كله إن كان الأفضل في سجود السهو أن يكون بعد السلام.[١][٢]


مذهب المالكية

قالوا إن سجود السهو سنة للإمام والمنفرد، فإن المأموم لو حصل سبب سجوده للسهو فإن إمامه يتحمله عنه، أما إن سجد الإمام للسهو فإن المأموم يتابعه في السجود، فإن لم يتابعه بطلت صلاته إن كان تركه يُبطل الصلاة وإلا فلا، وإن كان محل السجود بعد السلام وتركه الإمام أو المنفرد فله أن يسجد في أي وقت ولو كان وقت نهي، وإن ترك سجود السهو الذي محله قبل السلام، فإن كان سبب الترك عمدًا عن نقص ثلاث سنن من سنن الصلاة بطلت صلاته، وإن تركه سهوًا فإنه يأتي به إن تذكره قبل أن يطول الزمن عرفًا وصلاته صحيحة، فإن طال الزمن بعد السلام عرفًا ولم يسجد بطلت صلاته، أما إذا كان سبب السجود نقص أقل من ثلاث سنن فلا شيء عليه إن تركه عمدًا، وإن كان تركه سهوًا فإن سلَّم وتذكره عن قرب سجد، وإلا فلا تبطل صلاته ولا شيء عليه، وإن ترتب على الإمام سجود سهو فتركه وجب عليه الإتيان به ولو تركه الإمام.[١][٣]


مذهب الشافعية

قالوا إن سجود السهو تارة يكون واجبًا وتارة يكون سنةً، ويكون واجبًا إذا كان مقتديًا بإمامه فقط فإن لم يسجد بطلت صلاته، أما إن ترتب على الإمام سجود سهوٍ ولم يسجد فلا يجب على المأموم أن يأتي به بل يندب له الإتيان به، أما إن سها المأموم فلا يسجد للسهو لتحمل إمامه عنه.[١]

المراجع

  1. ^ أ ب ت ث عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 417-420. بتصرّف.
  2. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 234-235. بتصرّف.
  3. "مذاهب العلماء في حكم سجود السهو"، إسلام ويب، 18/2/2003، اطّلع عليه بتاريخ 6/1/2022. بتصرّف.