ما حكم شتم الزوجة لزوجها؟

أمرت الشريعة الإسلامية الزوجة في الإسلام بطاعة زوجها وتوقيره، فلا يجوز لها سبّه وإهانته وإيذاؤه، فالسبّ محرمٌ مطلقاً، أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (سِبابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ)،[١] فكيف إذا كان السبّ والشتم في حقّ الزوج الذي أمر الله بطاعته واحترامه،[٢] فالشرع الحكيم قد أمر كلّاً من الزوج والزوجة أن يعاشرا بعضهما بالمعروف وأن يحفظا أنفسهما عن الأقوال الخبيثة حتى في حال كره كل منهما للآخر، فلا يجوز للزوجة أن تسيء عشرة زوجها ولا أن تغلظ له في القول دون سببٍ أو أن تشتمه، وكذلك يجب على الزوج القول اللين وحسن المعاشرة لزوجته، لقوله -تعالى-: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)،[٣] وكذلك قوله -تعالى-: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)،[٤] فكما أوصى الله -تعالى- الزوج بحُسن معاشرة زوجته بالمعروف فعلى الزوجة أيضاً حُسن معاشرة زوجها وإن كان يسيء معاملتها وخلقه سيء أن تستمر في طاعته والعمل على كسب رضاه ولعلّ قلبه يلين ويزول البغض الموجود وهو دافعٌ لبعث المحبة واستمرار الودّ بينما، ولتحتسب الأجر في ذلك على الله -عزّ وجلّ-؛ لأنّه أمرها بطاعته.[٥]


والجدير بالزوج الذي تسبّه زوجته أن ينصحها ويرشدها إلى الخير والصواب، حفاظاً على أُسرته، وحرصاً على حقوق أولاده، قال -تعالى-: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّـهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)،[٦] فيبيّن لها الزوج الإثم الذي يترتّب عليها بسبب شتمها وسبّها إياه، والأجر والثواب الذي تناله إن أطاعته، وما سينعكس على الأُسرة من آثارٍ إيجابيةٍ إن سادت المحبّة والمودة بين أفرادها.[٧]


ما حكم بغض الزوجة لزوجها بسبب سوء خلقه؟

لا تأثم الزوجة بسبب بُغضها لزوجها؛ كأن تبغضه للمعاصي التي يرتكبها أو لبخله وسوء خلقه وضربه لها بغير حقٍ، وقد تنشأ البغضاء بدون باختيارها أو دون سوء خُلقٍ من الزوج فلا إثم في ذلك أيضاً، أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: (جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بنِ قَيْسِ بنِ شَمَّاسٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، ما أنْقِمُ علَى ثَابِتٍ في دِينٍ ولَا خُلُقٍ، إلَّا أنِّي أخَافُ الكُفْرَ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فَتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ؟ فَقالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عليه، وأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا)،[٨] فإن وقع في قلب المرأة بُغضٍ لزوجها بسبب تصرفاته من شحّه أو سُوء خُلقه معها وضربه لها أو معاصيه فلا حرج في البغض بحد ذاته، ولكن وجب عليها السمع والطاعة له في المعروف.[٩]

المراجع

  1. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن مسعود، الصفحة أو الرقم:6044، صحيح.
  2. مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 7507. بتصرّف.
  3. سورة النساء ، آية:19
  4. سورة البقرة، آية:228
  5. مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 7493. بتصرّف.
  6. سورة النساء، آية:34
  7. محمد صالح المنجد (8/4/2007)، "زوجته تتطاول عليه بالسب والشتم فماذا يفعل ؟"، إسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 5/1/2022. بتصرّف.
  8. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:5276، صحيح.
  9. ابن باز، فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر، صفحة 249. بتصرّف.