معنى شركة المضاربة (شركة القراض)

بيان معنى شركة المضاربة لغةً وشرعاً فيما يأتي:[١]

  • شركة المضاربة لغةً: من ضرب ضرباً؛ أي سار في الأرض وخرج تاجراً أو غازياً وغير ذلك، قال الله تعالى: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّـهِ).[٢]
  • شركة المضاربة شرعاً: عقدٌ بين اثنين أو أكثر على عملٍ ما يقدّم أحد الأطراف مالاً والآخر عملاً ويوزّع الربح على الأطراف حسب الاتفاق، وسُميّت شركة القراض من القرض المُراد به القطع، لأنّ صاحب المال يقطع جزءاً منه لطرفٍ آخرٍ يعمل به.


ما حكم شركة المضاربة؟

أجمع العلماء على جواز شركة المضاربة دون خلافٍ بينهم، فيجوز للشريك أن يدفع مالاً لشريكه ليعمل فيه بأنواع التجارة المختلفة، ويكون الربح بينهما، أو حسب اتّفاقهما، كأن يتّفقا على أن يكون الرُبع من الربح لصاحب رأس المال والثلاثة أرباع للعامل، إلّا أنّه لا يجوز تحديد مبلغٍ معيّنٍ من الربح لأحد الطرفين، فعلى سبيل المثال لا يجوز تحديد مئة دينارٍ أو أكثر كلّ شهرٍ أو أكثر لصاحب المال أو العامل، فشركة المضاربة تجوز بتحديد نسبةٍ من الرِّبح وليس مبلغاً معيناً، فقد لا يتحصّل المبلغ المحدّد في أحد الأشهر لذلك فإنّ النسبة أفضل لصاحب المال والعامل.[٣]


الحكمة من مشروعية شركة المضاربة

أباحت الشريعة الإسلاميّة شركة المضاربة تسهيلاً على الناس في كسب الرزق، فقد يملك أحد الأطراف الجهد والطاقة والقدرة على التجارة إلّا أنّه لا يملك المال لذلك، ويملك آخرٌ المال ولا يملك الوقت والجهد لتشغيله، فينتفع صاحب المال بالشريك صاحب الخبرة ويسهّل عليه الرزق والمال وينتفع العامل بالعمل ويأخذ من الربح مقابل جهده وتعبه.[٤]


شروط عقد شركة المضاربة

تشترط عدّة أمورٍ في عقد المضاربة لا يصحّ دون تحقّقها، بيانها وتفصيلها آتياً:[٥]

  • أن تكون المضاربة مطلقةً وليست مقيدةً: فلا يحقّ لصاحب المال اشتراط أي أمرٍ يضرّ بالعمل، كشراء شيءٍ معيّنٍ على العامل، أو الشراء من شخصٍ معيّنٍ، أو من مكانٍ معيّنٍ، أو التجارة بشيٍ معينٍ، فلا يصحّ تقييد شراء الأرز مثلاً من أرضٍ معينةٍ، ولا يصحّ أيضاً تحديد مدةٍ قصيرةٍ للشراكة لا يُمكن للعامل فيها من الشراء للتجارة.
  • أن يكون الشريكان مشتركين في الربح: يشترط في شركة المضاربة أن يشترك صاحب المال والعامل بالأرباح، فيأخذ مالك المال نماء وربح ماله، ويأخذ العامل ثمرة جهده.
  • استقلالية العامل بالعمل والتصرّف فيه: فالمضاربة فاسدةٌ إن اشترط صاحب المال مشاركة العامل بالعمل والتصرّف بالتجارة، ويجوز الاستعانة به في التجارة إن لم يشترط مشاركة العامل بعمله.
  • أن يتحمّل صاحب المال الخسارة: إن وقعت أي خسارةٍ في شركة المضاربة فإنّها تقع فقط على صاحب رأس المال، ولا يتحمّل العامل أي خسارةٍ إلّا إن ثبت تقصيره في العمل فيتحمّل حينها بقدر تقصيره.


انتهاء عقد شركة المضاربة

ينتهي عقد شركة المضاربة ويبطل بعدّة أمورٍ بيانها آتياً:[٦]

  • فسخ العقد أو عزل العامل ومنعه من التصرف: فيحقّ لصاحب المال أو العامل فسخ العقد متى أرادا الفسخ، ويتحصّل ذلك بقول المالك للعامل: فسختُ القراض أو أبطلته أو لا تتصرّف بعد الآن، ونحوها من الألفاظ، ولا يحقّ للعامل بعد الفسخ أنْ يشتري شيئاً من مال المُضاربة.
  • موت صاحب المال أو العامل: لأنّ شركة المضاربة قائمةٌ على الوكالة التي تبطل بالموت.
  • فقدان أحد الشريكين للأهلية: فإن فَقَد أحدهما القدرة على التصرّف تبطل المضاربة، كأن يُصاب أحدهما بالجنون،
  • هلاك رأس المال: فالمال هو محل العقد، فإن هلك المال لم يبقَ معنى للعقد، سواءً كان ذلك التلف بحريقٍ أو غرقٍ أو إتلافٍ من قبل صاحب المال أو العامل.

المراجع

  1. عبدالله الطيار، كتاب الفقه الميسر، صفحة 160. بتصرّف.
  2. سورة المزمل، آية:20
  3. سماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله، "حكم المضاربة في التجارة"، موقع سماحة الشيخ الإمام ابن باز، اطّلع عليه بتاريخ 21/9/2021. بتصرّف.
  4. محمد بن ابراهيم التويجري، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 560-561. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 75-79. بتصرّف.
  6. وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 3965-3967. بتصرّف.