حكم لبس الحجاب

أجمع علماء الأمة الإسلامية على وجوب لبس المرأة للحجاب؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّـهُ غَفُورًا رَّحِيمًا)، والحكم في الآية عام يشمل زوجات النبي وبناته وكل نساء الأمة الإسلامية، لقوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)؛[١] فطهارة القلب مطلوبة من كل النساء حتى وإن عاد الضمير إلى نساء الرسول عليه الصلاة والسلام،[٢] وفيما يلي بيانٌ لحكم إظهار المرأة لشعرها، وأحكامٍ أخرى متعلّقةٍ بالحجاب الشرعي.


حكم إظهار المرأة لشعرها

اعتبر العلماء أن شعر المرأة عورةٌ مثل باقيّة جسدها، يجب عليها ستره عن الأجانب، ويحرم عليها إظهاره أو حتّى إظهار وكشف مقدّمته أو أيّ جزء منه؛ لأنّ شعر المرأة من الزينة التي أمر الله تعالى بسترها أمام غير المحارم؛ أمّا أمام المحارم من الرجال؛ فيباح لها كشف شعرها، وذلك ممّا اتفق عليه الفقهاء،[٣][٤] ودليل ذلك ما جاء في سورة النور؛ حيث نهى المرأة عن إبداء زينتها أمام غير محارمها، وذكر أصناف محارمهما الذين يجوز لها أن تبدي زينتها أمامهم، وذلك من قوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ).[٥]


أحكام الحجاب الشرعي

جاءت النصوص الشرعيّة من القرآن الكريم والسنّة النبويّة على بيان أحكام لباس المرأة وما يتّصل به، وبيّنت الشروط التي إن توافرت في اللباس حُكِم عليه بأنّه لباسٌ شرعيٌّ، وفيما يلي بيانها:[٦]

  • أن يكون ساترًا لجميع أجزاء البدن عدا الوجه والكفّين، وهذا قول ابن عباس وغيره من الصحابة والراجح عند كثيرٍ من أهل العلم.
  • أن لا تكون ثياب زينةٍ تلفت أنظار الرجال إليها؛ لأنّ الحجاب شُرع لستر الزينة لا إظهارها، ولا ينافي ذلك لبس الملون من الثياب فقد نقل عن الصحابيات أنهن كن يلبسن المعصفر واللحف الحمر.
  • أن لا يصف ولا يشفّ فيظهر ما تحته، أو يصف لون البشرة أو حجم أجزاء الجسم، ولا يكون الستر بالملابس الشفافة.
  • أن يكون واسعًا لا يصف شيئاً من الجسد، فاللباس الضيق حتى وإن كان ثخينًا فإنّه يصور شكل الجسد، ولا يتحصّل الستر إلا بالواسع الفضفاض.
  • أن لا يكون مُعطّرًا أو مبخّرًا؛ فقد نهى النبيّ -عليه الصلاة والسلام- النساء من الخروج متعطّراتٍ أو متبخّراتٍ.
  • أن لا يكون مثل لباس الرجال؛ فقد لعن رسول الله المتشبّهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال.
  • أن لا يكون فيه تشبّهٌ بلباس غير المسلمين.
  • أن لا يكون لباسًا للشهرة، وهو ما يقصد به الاشتهار بين الناس والتميّز عنهم؛ كبرًا واستعلاءً.


المراجع

  1. سورة الأحزاب، آية:53
  2. صالح الفوزان، كتاب مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صفحة 599. بتصرّف.
  3. "يجب ستر شعر رأس المرأة كله أمام الأجانب"، إسلام ويب . بتصرّف.
  4. "حكم كشف المرأة لشعر رأسها أمام الأجانب"، الإمام بن باز. بتصرّف.
  5. سورة النور، آية:31
  6. حسام الدين عفانة، مختصر كتاب جلباب المرأة المسلمة، صفحة 16-65. بتصرّف.