حكم صبغ الشعر
الأصل في استخدام الحناء والأصباغ الحديثة على الشعر أنّها على الإباحة؛ وذلك لما روي عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- أنّه قال: "مرَّ على النبيِّ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- رجلٌ قد خضب بالحنَّاءِ، فقال: ما أحسنَ هذا!، قال: فمرَّ آخرُ قد خضب بالحنَّاء والكتَمِ، فقال: هذا أحسنُ من هذا، ثم مرَّ آخرُ قد خضب بالصُّفرةِ، فقال: هذا أحسنُ من هذا كلِّهِ"؛[١] وعليه فيجوز صبغ الشعر بالأصباغ ما لم يكن الصبغ بالسّواد؛ لحمل جمهور الفقهاء: من الحنفيّة والمالكية والحنابلة والشافعيّة في قولٍ عندهم الصبغ بالسّواد على الكراهة؛ وذلك لأنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أمر بتجنّبه، فقد رُوي عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال: "يكونُ قومٌ يَخْضِبُونَ في آخِرِ الزَّمانِ بالسَّوادِ؛ كحَواصِلِ الحمَّامِ، لا يَرِيِحُونَ رائِحةَ الجَنَّةِ"؛[٢] فقالوا إنّ النّهي هنا للكراهة وليس للتحريم؛ لأنّ جماعةً من الصحابة خضّبوا شعرهم بالسّواد، فلو كان حرامًا لما فعلوه، ويحرم صبغ الشعر إن كان في صبغه تشبُّهًّا بالفسقة أو بغير المسلمين، أو كان في صبغ الرجل لشعره تشبُّهًا بالنساء، وذلك أنّ النّبي -عليه الصلاة والسلام- قال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: "مَن تشبَّه بقومٍ فهو منهم"،[٣] وقال صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بالنِّسَاءِ، والمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بالرِّجَالِ"،[٤] وكذا يحرم إن كان به ضررٌ ثابتٌ طبِّيًا، وصبغ الشعر بغير السّواد مستحبٌّ إن كان لتغيير لون الشّيب باتّفاق جمهور الفقهاء: من الحنفية والشافعية والحنابلة وهو قولٌ عند المالكية؛ وذلك لأمر النّبي -عليه السلام- في حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"غيِّروا الشَّيبَ، ولا تشبَّهوا باليهودِ ولا بالنَّصارَى"؛[٥] فالأمر مقصودٌ لتغيير لون الشيب وليس لذات الصبغ، فالصبغ دون وجود الشيب ليس سنَّةً وليس فيه تأسٍّ بالنبيّ -عليه الصلاة والسلام- لعدم وجود مقتضاه وعدم تحقّق المصلحة الشرعيّة من صبغه.[٦][٧][٨]
حكم الخضاب في غير الشعر
آتيًا بيانٌ لحكم الخضاب في غير الشعر للنساء والرجال:[٩]
- حكم الخضاب في غير الشعر للنساء: ذهب الحنفية والمالكية وبعض أهل العلم، إلى جواز خضاب النساء لأيديهن وأرجلهن؛ لأنّ فيه زينةً وتجمّلًا لهنّ.
- حكم الخضاب في غير الشعر للرجل: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكيّة والشافعيّة وبعض أهل العلم إلى حرمة خضاب الرجل ليديه ورجليه زينةً؛ لأنّه زينةٌ للنساء، وفعل الرجل له تشبُّهٌ بالنساء، وقد روي النهي عن هذا التشبّه في حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَعَنَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بالنِّسَاءِ، والمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بالرِّجَالِ"،[٤] وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بمُخَنَّثٍ، قد خَضَبَ يَدَيْه ورجلَيْه بالحنَّاءِ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما بالُ هذا؟ فقِيلَ: يا رسولَ اللهِ ، يَتَشَبَّهُ بالنَّساءِ، فأَمَرَ به فنُفيَ إلى النَّقِيعِ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ ألا نَقْتُلُه؟ فقال: إني نُهِيتُ عن قتلِ المُصَلِّين".[١٠]
المراجع
- ↑ رواه الألباني، في تخريج مشكاة المصابيح، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:4382.
- ↑ رواه الالباني، في صحيح الترغيب، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:2097.
- ↑ رواه ابن باز ، في مجموع فتاوى ابن باز، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:56/10.
- ^ أ ب رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:5885.
- ↑ رواه الألباني، في جلباب المرأة، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:189.
- ↑ %1$s&share=https://islamqa.info/ar/answers/235954/حكم-صبغ-الشعر-بالاصباغ-الحديثة "حكم صبغ الشعر بالأصباغ الحديثة"، اسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 17/12/2021. بتصرّف.
- ↑ "حكم صبغ الشعر باللون الأحمر والأصفر"، اسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 17/12/2021. بتصرّف.
- ↑ "خِضابُ الشَّعرِ بالسَّوادِ"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 17/12/2021. بتصرّف.
- ↑ "الخِضابُ في غَيرِ الشَّعرِ"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 17/12/2021. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:4928.