الطهارة في اللغة هي إزالة الأوساخ والنجاسات الحسيّة كالبول والدم، أو الأوساخ المعنويّة كالذنوب والآثام،[١] أمّا الطهارة شرعًا؛ فهي إزالة كلّ نجاسةٍ تمنع من صحّة الصلاة،[١] وتحصل الطهارة بالماء أو التراب، على أن يكون الماء المستخدم في الطهارة طاهرًا مُطهِّرًا، وذلك بأن يكون على الهيئة التي خلقه الله عليها، ولا تصح الطهارة بالماء الراكد والماء المتنجّس،[٢] والأصل أنّ الطهارة من الفطرة السليمة؛ لأنّ الإنسان بطبيعته يميل إلى النظافة، كما أن في الطهارة محافظةً على صحّة الجسم، والله تعالى يحبّ أن يقف العبد بين يديه طاهرًا؛ كما جاء في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)،[٣][٤] وآتيًا حديثٌ عن حكم الطهارة وما يتّصل به.


أحكام الطهارة

أحكام الطهارة من النجس

النجس هو كلّ مستقذرٍ يمنع صحّة الصلاة، والنجاسات قد تكون خارجةً من الإنسان؛ كبوله وغائطه، أو من الحيوان؛ كروثه، أو الخمر وغيره كلّها تعتبر أعيانًا نجسةً، ويتطهّر الإنسان منها بإزالتها عن جسده وملابسه، أمّا عن أحكام أداء العبادة؛ فإنّه يجوز ذكر الله تعالى مع وجود النجاسة ولا يشترط الطهارة له،[٥][٦] أمّا في الصلاة والطواف؛ فالطهارة شرطٌ لا بدّ منه لصحّة الطواف والصلاة؛ فيشترط لهما طهارة البدن؛ لحديث النبيّ عليه الصلاة والسلام: "لا تقبل صلاة بغير طهور"،[٧] وطهارة الثياب؛ لقوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)،[٨] وفي المكان.[٩][١٠]


حكم النجاسات المعفو عنها

إنّ من النجاسات ما عفا عنه الشرع؛ لصعوبة الاحتراز منه وتوقّيه، ومنها ما يلي:[١١]

  • الدم القليل والقيح وونيم -أي نجاسة- الذباب.
  • ما يصيب ثوب الجزار من الدم على ألا يكون كثيرًا.
  • ما يصيب الإنسان من طين الشارع.
  • الدم الذي على اللحم.
  • الميتة التي لا دم لها إذا وقعت في مائع؛ كالذباب والنحل.
  • روث الحيوانات الذي يصيب الحبوب عند دراستها.


أحكام الطهارة من الحدث

ينقسم الحدث إلى قسمين: الحدث الأصغر، والحدث الأكبر، وكلاهما يمنع صحّة الصلاة، لكنّهما يختلفان في كيفيّة إزالتهما؛ فالحدث الأصغر يجب فيه الوضوء لرفعه، قال النبيّ عليه الصلاة والسلام: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ"،[١٢] أما الحدث الأكبر ويتمثّل بالحيض والنفاس والجنابة؛ فيجب فيها الغسل لتحصل الطهارة،[١٣] كما أنّ الطهارة بالغسل واجبةٌ عند الموت؛ لحديث النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال في رجلٍ وَقَصَته راحلته؛ أي كسرت عنقه،[١٤] وهو محرمٌ في عرفاتٍ؛ فمات فقال النبيّ عليه الصلاة والسلام: "اغسلوه بماء وسدر"،[١٥] وتجب أيضًا عند دخول الكافر إلى الإسلام.[١٣]


حكم الطهارة بالتيمّم

يسّر الإسلام على المسلم الذي يتعذر عليه الوضوء أو الغسل، بأن شرع له التيمّم، ويشرع التيمّم عند تعذّر وجود الماء؛ لفقده أو للضرر الذي يصيب الجسم عند استخدام الماء كما في حال وجود حروقٍ في الجسم أو مرضٍ يخشى تأخّر شفاؤه عند ملامسته للماء، ويكون التيمّم لكلّ فريضةٍ،[١٦] ودليل مشروعيته قول الله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا).

المراجع

  1. ^ أ ب كمال ابن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 70. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 31-35. بتصرّف.
  3. سورة البقرة، آية:22
  4. مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 29. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 40. بتصرّف.
  6. دبيان الدبيان، موسوعة أحكام الطهارة، صفحة 428. بتصرّف.
  7. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:224، صحيح.
  8. سورة المدثر، آية:4
  9. مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي علىمذهب الإمام الشافعي، صفحة 120-122. بتصرّف.
  10. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 214-248. بتصرّف.
  11. مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 43-44. بتصرّف.
  12. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:225، صحيح.
  13. ^ أ ب محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 356-375. بتصرّف.
  14. "شرح حديث اغسلوه بماء وسدر"، الدرر السنية. بتصرّف.
  15. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1206.
  16. مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 92-93. بتصرّف.