المذي هو ماءٌ رقيقٌ أبيضٌ لزجٌ، يخرج عند الملاعبة أو تذكّر الجماع أو إرادته أو النظر أو غير ذلك، ويشترك الرجل والمرأة فيه،[١] ويترتّب على خروجه أحكامٌ فيما يلي بيانها.


ما حكم خروج المذي؟

يعتبر المذيّ ماءً نجسًا؛ فإذا خرج وتيقّن الإنسان من نزوله؛ وجب غسل الذكر والأنثيين، وإزالته بالماء عن الثوب والبدن إذا أصابهما؛ أي يُكتفى فيه بالوضوء حتى تصحّ الطهارة للصلاة، ولا ييحتاج إلى الغسل؛[٢] لما رُوي عن علي بن أبي طالبٍ -رضي الله عنه- أنّه قال: "كنتُ رجلًا مَذَّاءً ، فأمَرتُ رجلًا أن يَسأَلَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، لمكانِ ابنتِه ، فسأَل فقال : توضَّأْ واغسِلْ ذكَرَك"،[٣] وقال بعض أهل العلم: يكفي لمن أنزل مذيًّا كثرة رش الماء، فإذا لم يتبين الموضع الذي أصابه المذيّ فيجب غسل جميع المشكوك فيه،[٤] وفي قول لابن نجيم عن الخلاصة: "ولسنا نوجب الغسل بالمذي، لكن المني يرق بإطالة المدة فتصير صورته صورة المذي، لا حقيقة المذي".[٥]


وقد فرّق العلماء بين المذي والوذيّ والمنيّ وذلك وفق الآتي:

  • المنيّ: المنيّ هو ماءٌ غليظٌ أبيضٌ يخرج من الرجل، وماءٌ رقيقٌ أصفرٌ يخرج من المرأة،[١] ويخرج بتدفُّقٍ ويعقبه فتورٌ، وله رائحةٌ كرائحة العجين أو طلع النخل.[٤]
  • المذيّ: المذيّ هو ماءٌ رقيقٌ أبيضٌ لزجٌ يخرج عند الملاعبة أو تذكّر الجماع أو إرادته أو نظرٍ أو غير ذلك، ويشترك الرجل والمرأة فيه.[١]
  • الوديّ: الوديّ هو ماءٌ أبيضٌ ثخينٌ يشبه المنيّ في الثخانة ويخالفه في عدم وجود رائحةٍ له، ويخرج غالبًا بعد البول.[١]


بالإضافة إلى ما سبق ذكره من الفرق بين المنيّ والمذيّ والوديّ، فإنّهم يختلفون كذلك في حكم الطهارة للصلاة من ناحية الغسل أو الوضوء؛ فالمني ماء طاهر لكنّه يوجب الغسل، أمّا المذي والودي فيوجبان الوضوء فقط، وكذلك يوجبان إزالة أثرهما عن البدن والثياب؛ لأنّهما نجسان.[١]


حكم المذي في رمضان

المذي لا يفسد الصيام سواء كان خروجه بالتفكير أو بالتقبيل أو الضمّ أو النظر؛ فيصحّ الصيام مع نزوله ولا يبطل.[٦]


حكم الشكّ فيما نزل أهو منيّ أو مذيّ بعد الاستيقاظ

إذا شكّ الشخص فيما نزل منه هل هو منيٌّ أو مذيٌّ وذَكَر أنّه احتلم؛ فإنّه يجب عليه الغسل عند الحنفيّة، وإذا لم يذكر احتلامًا؛ فيجب عليه الغسل عند أبي حنيفة، ورأى المالكية أنّه يجب عليه الغسل مطلقًا مع الشكّ؛ سواءً أذكر احتلامًا أم لا؛ لأنّ الشكّ مؤثِّرٌ في إيجاب الطهارة، وذهب الشافعيّة إلى أنّه لا يجب عليه الغسل مطلقًا، أمّا الحنابلة فقالوا: إن لم يسبق نومه سببٌ من نظرٍ أو فكرٍ أو ملاعبةٍ؛ وجب عليه الغسل، وإن سبق نومه سببٌ ممّا سبق لم يجب عليه الغسل، والراجح أنّه لا يجب الغسل مع الشكّ حتّى يتأكد الشخص من موجب الغسل، أو يغلب على ظنّه ويتبع في ذلك القاعدة الفقهيّة التي تقول: الشك لا يقضي على اليقين.[٧]


المراجع

  1. ^ أ ب ت ث ج اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة، صفحة 5-418. بتصرّف.
  2. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة، صفحة 5-419. بتصرّف.
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم:269، صحيح.
  4. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 11-2910.
  5. دبيان الدبيان، موسوعة أحكام الطهارة، صفحة 11-26.
  6. ابن عثيمين، جلسات رمضانية للعثيمين، صفحة 12-14. بتصرّف.
  7. دبيان الدبيان، موسوعة أحكام الطهارة، صفحة 26-28. بتصرّف.