صلاة العيد في البيت

حكمها

تعددت أقوال الفقهاء في حكم جواز صلاة العيد في البيت؛ فذهب الجمهور إلى جواز ذلك؛ ففي المذهب الشافعيّ أُجيزت صلاة العيد للمنفرد، وفي المذهب المالكيّ قيل في حقّ من فاتته صلاة العيد جماعة، بأنّه لا بأس أن يُصليها في بيته، ولا يلزمه القضاء لا في البيت ولا في المُصلى؛ سواء أكان ذلك للرجل أو للمرأة.[١]


وجاء في المذهب الحنبليّ أنّ من فاتته صلاة العيد خُيّر بين أدائها جماعة أو منفرداً؛ استناداً لفعل أنس بن مالك -رضي الله عنه-، فقد كان يجمع أهله ومواليه عندما تفوته صلاة العيد، ويُصليها معهم.[٢] وعلى هذا من فاتته الصلاة، أو تعذّر عليه حضورها لمانع؛ جاز له أن يُصليها في البيت منفرداً، أو في جماعة.[٣]


ومعلوم أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قد رغّب في حضور صلاة العيد للمسلمين جميعهم؛ من الرجال، والنساء، والأطفال؛ حتى الحائض والنفساء، إلا أنّ عليها اعتزال المصلى الذي تُقام فيه الصلاة؛ فقد ثبت عن أم عطيّة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (أَمَرَنَا رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ-، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ في الفِطْرِ وَالأضْحَى، العَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الخُدُورِ، فأمَّا الحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إحْدَانَا لا يَكونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِن جِلْبَابِهَا).[٤][٥]


كيفية أدائها

يمكن التفصيل في كيفيّة أداء صلاة العيد على رأي أهل العلم القائلين بجواز ذلك بما يأتي:[٦]

  • من فاتته صلاة العيد له أن يُصليها على هيئتها؛ ركعتين مع التكبيرات السبع في الأولى، والتكبيرات الخمس في الثانية.
  • من فاتته صلاة العيد له أن يُصلي ركعتين كهيئة صلاة التطوع بدون تكبيرات.
  • من فاتته صلاة العيد له أن يقضيها أربع ركعات بسلام واحد.
  • ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ من فاتته صلاة العيد لا يلزمه القضاء.


وقد فصّل بعض أهل العلم -في مصنفاتهم- في عدد من الأحكام المتعلقة بقضاء صلاة العيد؛ إن كانت بعد انتهاء الخطبة، أو قبل ذلك، أو كانت بالمسجد، أو في الساحات؛ ونحو ذلك من المسائل التي يمكن الاطلاع عليها بنحوٍ مفصّل من خلال كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة".[٧]


حكم صلاة العيد

تعددت أقوال الفقهاء في حكم صلاة العيدين -الفطر والأضحى-؛ فمنهم من يرى سنيّتها، ومنهم من يرى وجوبها؛ وفيما يأتي بيان ذلك مع الأدلة التي استدلّ بها كل فريق:[٨]

  • ذهب الحنفيّة إلى القول بوجوب صلاة العيد، ويُقصد بالواجب عندهم ما كان بين الفرض والسنّة؛ ودليلهم في ذلك مواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- على أدائها، وعدم تركها ولو لمرة واحدة؛ كما أنّ صلاة التطوع لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- يُصلّيها جماعة؛ إلا صلاة العيدين، والكسوف والخسوف، والتراويح، وقيام رمضان، فلو كانت سنّة لاستثناها الشرع من ذلك.
  • ذهب المالكيّة والشافعيّة إلى القول بأنّ صلاة العيد سنّة مؤكدة؛ بدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- للأعرابي الذي جاء يسأله عن الإسلام وأركانه؛ فقال له -صلى الله عليه وسلم-: (... خَمْسُ صَلَواتٍ في اليَومِ، واللَّيْلَةِ فقالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قالَ: لا، إلَّا أنْ تَطَّوَّعَ...)،[٩] بالإضافة إلى أنّها صلاة بركوع وسجود، ولم يشرع لها الأذان والإقامة؛ فلذا دلّ هذا على سنّيتها كما في صلاة الضحى.
  • ذهب الحنابلة إلى القول بأنّ صلاة العيد فرض كفاية؛ متى ما قام بها جماعة من المسلمين، سقطت عن الباقين؛ لقوله -تعالى-: (فَصَلّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)،[١٠] ولمواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها.

المراجع

  1. الطحاوي، اختلاف العلماء للطحاوي اختصار الجصاص، صفحة 371-372، جزء 1. بتصرّف.
  2. ابن قدامة، المغني، صفحة 285، جزء 3. بتصرّف.
  3. "حكم صلاة العيد في البيوت"، الإسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 25/4/2023. بتصرّف.
  4. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن نسيبة بنت كعب أم عطية، الصفحة أو الرقم:883 ، صحيح.
  5. بدر الدين العيني، نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، صفحة 159، جزء 6. بتصرّف.
  6. عبد الله الطيار، الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، صفحة 362. بتصرّف.
  7. عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 316-317، جزء 1. بتصرّف.
  8. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 240، جزء 27. بتصرّف.
  9. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن طلحة بن عبيد الله، الصفحة أو الرقم:11، صحيح.
  10. سورة الكوثر، آية:2